يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة . القسم الثالث : الطلاق
المادة 77
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة . القسم الثالث : الطلاق