المادة 84

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تشمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج ، وأسباب الطلاق ، ومدى تعسف الزوج في توقيعه . تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية ، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج ، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة

المادة 84 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi