تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و 190 بعده ، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق
المادة 85
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و 190 بعده ، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق