إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه ، داخل الأجل المحدد له ، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق ، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة
المادة 86
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه ، داخل الأجل المحدد له ، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق ، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة