المادة 88

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة ، تصدر قرارا معللا يتضمن : - 1 أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما؛ - 2 ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، والإجراءات المنجزة في الملف ، ومستنتجات النيابة العامة؛ - 3 تاريخ الإشهاد بالطلاق؛ - 4 ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا؛ - 5 أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة؛ - 6 تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة . قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية

المادة 88 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi