بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة ، تصدر قرارا معللا يتضمن : - 1 أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما؛ - 2 ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، والإجراءات المنجزة في الملف ، ومستنتجات النيابة العامة؛ - 3 تاريخ الإشهاد بالطلاق؛ - 4 ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا؛ - 5 أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة؛ - 6 تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة . قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية
المادة 88
مدونة الأسرة
