إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق ، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و 80 أعلاه . تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين ، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و 82 أعلاه . إذا تعذر الإصلاح ، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق ، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء ، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و 85 أعلاه . لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه
المادة 89
مدونة الأسرة
