في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق ، تثبت المحكمة ذلك في محضر ، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و 84 و 85 أعلاه ، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر . يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب . - 31 - الباب الثاني : التطليق لأسباب أخرى
المادة 97
مدونة الأسرة
