للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية : - 1 إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛ – 2 الضرر؛ - 3 عدم الإنفاق؛ - 4 الغيبة؛ - 5 العيب؛ - 6 الإيلاء والهجر . الفرع الأول : الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
المادة 98
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية : - 1 إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛ – 2 الضرر؛ - 3 عدم الإنفاق؛ - 4 الغيبة؛ - 5 العيب؛ - 6 الإيلاء والهجر . الفرع الأول : الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر