يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق . يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق ، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية
المادة 99
مدونة الأسرة
