الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة ، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة . ويتم إنشاؤه بعقد ، أو بوصية ، أو بقوة القانون . يكون الوقف إما عاما ، أو معقبا ، أو مشتركا
المادة 1
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة ، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة . ويتم إنشاؤه بعقد ، أو بوصية ، أو بقوة القانون . يكون الوقف إما عاما ، أو معقبا ، أو مشتركا