المادة 1

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة ، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة . ويتم إنشاؤه بعقد ، أو بوصية ، أو بقوة القانون . يكون الوقف إما عاما ، أو معقبا ، أو مشتركا

المادة 1 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi