المادة 2

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين . ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ، في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها . المادة 2 المكررة 2 تسهر إدارة الأوقاف ، تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ، على تدبير الأوقاف العامة وفق استراتيجية تعدها لهذا الغرض ، تستند إلى جرد عام ومفصل للممتلكات الوقفية ، وتقوم على :  تحديد للأهداف المراد بلوغها ضمانا لحماية الوقف وتنميته وتثمينه والحفاظ عليه ومراعاة مقاصده؛  تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المذكورة وتنفيذ مضامين هذه الا ستراتيجية؛  وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ مضامين هذه الاستراتيجية؛  إقرار منظومة الحكامة الواجب اعتمادها من أجل تنفيذ سليم لهذه الاستراتيجية ، بما يستلزم ذلك من تحديث لأساليب تدبير الوقف ، وتحسين طرائق استغلاله ، وتحديد لمهام مختلف المتدخلين والتزاماتهم . تعرض هذه الاستراتيجية على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليها . يتعين على الإدارة المذكورة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإعداد مخططات عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية ، والعمل على تحيينها عند الاقتضاء ، وفي هذه الحالة تعرض التعديلات المراد إدخالها على هذه الاستراتيجية على مصادقة جلالتنا طبقا لنفس الكيفية المشار إليها في الفقرة السابقة . - 2 تمت إضافة أحكام المادة 2 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.19.46 الصادر في 23 من جمادى الآخرة ( 1440 فاتح مارس ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6759 بتاريخ 4 رجب 11( 1440 مارس ،)2019 ص .1380 ، -5- تحدث لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية المشار إليها أعلاه ومدى تحقيق أهدافها ، يرأسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المنصوص عليه في المادة 157 من هذه المدونة . تجتمع هذه اللجنة التي تضم ، بالإضافة إلى رئيسها ، ممثلين اثنين عن كل من إدارة الأوقاف والمجلس المذكور مرة كل ستة أشهر على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . الباب الأول : إنشاء الوقف وآثاره الفصل الأول : أركان الوقف وشروطه الفرع الأول : أركان الوقف