المادة 3

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

أركان الوقف أربعة وهي : الواقف ، والموقوف عليه ، والمال الموقوف ، والصيغة

المادة 3 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi