المادة 4

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا ، كما يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشروع

المادة 4 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi