المادة 5

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع ، وأن يكون مالكا للمال الموقوف ، وله مطلق التصرف فيه ، وإلا كان عقد الوقف باطلا