يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع ، وأن يكون مالكا للمال الموقوف ، وله مطلق التصرف فيه ، وإلا كان عقد الوقف باطلا
المادة 5
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع ، وأن يكون مالكا للمال الموقوف ، وله مطلق التصرف فيه ، وإلا كان عقد الوقف باطلا