المادة 6

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما ، ويعطى حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة