Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون العقاري
›
مدونة الأوقاف
›
المادة 7
المادة 7
مدونة الأوقاف
1-09-236
Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)
يجوز التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة
المادة 6
المادة 8
المادة 7 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi