المادة 7

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يجوز التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة

المادة 7 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi