المادة 8

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل . -3 القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير )2004 ؛ الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 5184 بـتـاريخ 14 ذو الحجة 5( 1424 فبراير ،)2004 ص 418 ؛ كما تم تغييره وتتميمه

المادة 8 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi