المادة 9

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يعتبر وقف الفضولي باطلا ، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف ، شريطة استيفاء جميع أركان الوقف وشروطه