المادة 101

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض تم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة . وإذا كان هلاك الزرع جزئيا ، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف . لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه :  إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد؛  إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض . - 17 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر

المادة 101 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi