المادة 100

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

لا يجوز للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد الكراء ، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء ، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف ، تحت طائلة فسخ العقد والتعويض عن الضرر