تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه ، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب
المادة 99
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه ، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب