المادة 99

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه ، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب

المادة 99 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi