تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد على عشر سنوات .17 غير أنه يمكن تجديد هذه المدة لمرتين بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل ، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند كل تجديد
المادة 98
مدونة الأوقاف
