المادة 98

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد على عشر سنوات .17 غير أنه يمكن تجديد هذه المدة لمرتين بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل ، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند كل تجديد

المادة 98 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi