يتعين على إدارة الأوقاف ، في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 96 أعلاه ، توجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله به . يبلغ الإنذار إلى المكتري ويصحح ، عند الاقتضاء ، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة . الجزء الفرعي الثالث : أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية
المادة 97
مدونة الأوقاف
