يحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين : إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛ إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها . للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى ، والأسبقية في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية
المادة 96
مدونة الأوقاف
