المادة 96

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين : إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛ إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها . للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى ، والأسبقية في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية

المادة 96 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi