إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء ، اعتبر في حالة مطل ، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض
المادة 95
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء ، اعتبر في حالة مطل ، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض