تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات . غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد
المادة 94
مدونة الأوقاف
