المادة 93

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية . ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف . الجزء الفرعي الثاني : أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية

المادة 93 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi