المادة 92

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية :  انتهاء المدة؛  هلاك العين المكراة؛  تراضي الطرفين

المادة 92 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi