يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء ، وعلى الحالة التي تسلمها عليها ، مع مراعاة أحكام المادتين 94 و 98 بعده
المادة 91
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء ، وعلى الحالة التي تسلمها عليها ، مع مراعاة أحكام المادتين 94 و 98 بعده