المادة 91

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء ، وعلى الحالة التي تسلمها عليها ، مع مراعاة أحكام المادتين 94 و 98 بعده