يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة : هلاك البناءات أو المنشآت أو الأغراس المقامة على هذه الأملاك والعائدة إلى صاحب الحق العرفي؛ عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين متتاليتين . وفي هذه الحالة تسترد الأوقاف المحل بمنافعه ، ويمنح صاحب الحق الأسبقية في كرائه؛ تصفية هذه الحقوق بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 106 بعده . كما تنقضي هذه الحقوق في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول هذه المدونة حيز التنفيذ
المادة 105
مدونة الأوقاف
