يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية : شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛ شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛ بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من 60 إلى 71 من هذه المدونة . ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقتين . -24- وفي هذه الحالة الأخيرة ، يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق العرفي على وجه الترتيب ضم الرقبة والحق المنشإ عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزاد . يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ إجراء المزاد
المادة 106
مدونة الأوقاف
