المادة 106

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية :  شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛  شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛  بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من 60 إلى 71 من هذه المدونة . ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقتين . -24- وفي هذه الحالة الأخيرة ، يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق العرفي على وجه الترتيب ضم الرقبة والحق المنشإ عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزاد . يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ إجراء المزاد

المادة 106 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi