يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه ، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف العامة والمسلم بها من لدن إدارة الأوقاف ، وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة . وتحدد هذه القيمة وقت التصفية . الباب الثالث : الوقف المعقب والمشترك
المادة 107
مدونة الأوقاف
