المادة 107

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه ، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف العامة والمسلم بها من لدن إدارة الأوقاف ، وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة . وتحدد هذه القيمة وقت التصفية . الباب الثالث : الوقف المعقب والمشترك