المادة 108

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس أو غيره . ويعتبر وقفا مشتركا ما وقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته ، أو عليه وعلى عقبه . الفصل الأول : الوقف المعقب الفرع الأول : الأوقاف المعقبة ومراقبتها

المادة 108 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi