يعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس أو غيره . ويعتبر وقفا مشتركا ما وقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته ، أو عليه وعلى عقبه . الفصل الأول : الوقف المعقب الفرع الأول : الأوقاف المعقبة ومراقبتها
المادة 108
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس أو غيره . ويعتبر وقفا مشتركا ما وقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته ، أو عليه وعلى عقبه . الفصل الأول : الوقف المعقب الفرع الأول : الأوقاف المعقبة ومراقبتها