لا يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات ، الموقوف عليه ثم أولاده ثم أولاد أولاده . إذا شمل عقد الوقف أكثر من ثلاث طبقات اعتبر باطلا فيما زاد عنها ، باستثناء الأوقاف المعقبة المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ . يرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا ، وإلا إلى الأوقاف العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه . يتعين على العدول عند تلقي الإشهاد تنبيه الواقف إلى أحكام هذه المادة
المادة 109
مدونة الأوقاف
