المادة 110

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يدخل في الوقف على الذرية الذكور والإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة . ويشمل الوقف على الولد والنسل والعقب أهل الطبقة الأولى ذكورا وإناثا ، وأولاد الذكور من الطبقة الأولى والثانية ذكورا وإناثا ، ولا يشمل أولاد البنات إلا أن يسميهم أو يسمي أمهم

المادة 110 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi