يدخل في الوقف على الذرية الذكور والإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة . ويشمل الوقف على الولد والنسل والعقب أهل الطبقة الأولى ذكورا وإناثا ، وأولاد الذكور من الطبقة الأولى والثانية ذكورا وإناثا ، ولا يشمل أولاد البنات إلا أن يسميهم أو يسمي أمهم
المادة 110
مدونة الأوقاف
