المادة 111

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره ، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك . وإذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم

المادة 111 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi