إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره ، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك . وإذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم
المادة 111
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره ، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك . وإذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم