المادة 112

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار . المادة 18113 يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا وإناثا ، ما لم يشترط الواقف غير ذلك ، مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه

المادة 112 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi