يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار . المادة 18113 يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا وإناثا ، ما لم يشترط الواقف غير ذلك ، مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه
المادة 112
مدونة الأوقاف
