المادة 113

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -26- ويتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف ، وإلا فمن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة الموقوف عليهم . ويشترط فيه أن يكون مسلما ، متمتعا بالأهلية ، قادرا على تسيير المال الموقوف والنظر في شؤونه ، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالأموال أو المخلة بالأخلاق

المادة 113 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi