أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -26- ويتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف ، وإلا فمن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة الموقوف عليهم . ويشترط فيه أن يكون مسلما ، متمتعا بالأهلية ، قادرا على تسيير المال الموقوف والنظر في شؤونه ، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالأموال أو المخلة بالأخلاق
المادة 113
مدونة الأوقاف
