المادة 114

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

لا تجوز القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقبا ، إلا أنه تجوز قسمته قسمة مهايأة فيما يخص الأملاك ذات المداخيل المنتظمة . تتم قسمة المهايأة بتراضي جميع المستحقين ، وفي حالة عدم اتفاقهم يكري الناظر المشار إليه في المادة 118 بعده المال الموقوف لفائدة الموقوف عليهم . تخصم من عائد المال الموقوف وقفا مشتركا ، قبل قسمته ، نفقات إصلاح العين الموقوفة وصيانتها وسائر الواجبات المفروضة عليها ، إضافة إلى نفقات التسيير