المادة 116

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

لا يكرى المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة الأوقاف ، وإلا كان العقد باطلا

المادة 116 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi