المادة 117

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه . كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه

المادة 117 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi