ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه . كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه
المادة 117
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه . كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه