المادة 118

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف . -18 تم تغيير وتتميم