يعهد إلى ناظر الأوقاف المعقبة بتسيير المال الموقوف ، والمحافظة عليه ، ورعاية شؤونه ، وتحصيل مداخيله وتوزيعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام هذه المدونة . يلزم الناظر بتقديم حساب سنوي عن تسييره للوقف المعقب إلى المستفيدين منه وإلى إدارة الأوقاف ، مدعم بالوثائق المثبتة
المادة 119
مدونة الأوقاف
