يعز لناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 118 أعلاه . وتطبق في حقه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان ، ويسأل جنائيا عند الاقتضاء
المادة 120
مدونة الأوقاف
