المادة 121

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تنتهي مهمة ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية :  موته أو فقدانه أهليته؛  عزله؛  قبول طلب إعفائه؛  هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي؛  انقراض المستفيدين من الوقف . الفرع الثاني : تصفية الأوقاف المعقبة

المادة 121 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi