تنتهي مهمة ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية : موته أو فقدانه أهليته؛ عزله؛ قبول طلب إعفائه؛ هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي؛ انقراض المستفيدين من الوقف . الفرع الثاني : تصفية الأوقاف المعقبة
المادة 121
مدونة الأوقاف
