تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية : إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛ إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛ إذا صار عائده لا يغطي نفقاته والواجبات المفروضة عليه؛ -27- إذا كثر المستفيدون وقل نصيب كل واحد منهم
المادة 122
مدونة الأوقاف
