المادة 122

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية :  إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛  إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛  إذا صار عائده لا يغطي نفقاته والواجبات المفروضة عليه؛ -27-  إذا كثر المستفيدون وقل نصيب كل واحد منهم