المادة 123

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف ، أو بطلب من أغلبية المستفيدين . وفي كلتا الحالتين ، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بموجب مقرر ، ملف التصفية على لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض تسمى "لجنة التصفية" . يحدد تشكيل هذه اللجنة وكيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف 19

المادة 123 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi