تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف ، أو بطلب من أغلبية المستفيدين . وفي كلتا الحالتين ، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بموجب مقرر ، ملف التصفية على لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض تسمى "لجنة التصفية" . يحدد تشكيل هذه اللجنة وكيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف 19
المادة 123
مدونة الأوقاف
