يتكون ملف التصفية من : مقرر الإحالة المذكور في المادة 123 أعلاه؛ نسخ من الوثائق المثبتة للوقف ، وما طرأ عليه من تغييرات عند الاقتضاء؛ قائمة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمستفيدين ومهنهم ومواطنهم أو محلات إقامتهم ، مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛ نسخ من الوثائق المثبتة لصفة المستفيدين من الوقف؛ تقرير عن الحالة الموجبة للتصفية مرفق ، عند الاقتضاء ، بالوثائق المثبتة لذلك؛ تقرير خبير مختص يتضمن وصفا دقيقا للمال الموقوف وتقديرا لقيمته الشرائية
المادة 124
مدونة الأوقاف
