المادة 124

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يتكون ملف التصفية من :  مقرر الإحالة المذكور في المادة 123 أعلاه؛  نسخ من الوثائق المثبتة للوقف ، وما طرأ عليه من تغييرات عند الاقتضاء؛  قائمة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمستفيدين ومهنهم ومواطنهم أو محلات إقامتهم ، مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛  نسخ من الوثائق المثبتة لصفة المستفيدين من الوقف؛  تقرير عن الحالة الموجبة للتصفية مرفق ، عند الاقتضاء ، بالوثائق المثبتة لذلك؛  تقرير خبير مختص يتضمن وصفا دقيقا للمال الموقوف وتقديرا لقيمته الشرائية

المادة 124 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi