المادة 125

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته ، وبنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطنيا ومأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية . يمكن لمن يهمه الأمر ، داخل أجل شهرين من تاريخ النشر ، تقديم ما لديه من معلومات تفيد في عملية التصفية . -19 قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 69.12 صادر في 10 صفر 4( 1433 يناير )2012 بشأن تحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها؛ الجريدة الرسمية عدد 6129 بتاريخ 14 ربيع الآخر 15( 1434 فبراير ،)2013 ص .1931 كما تم تغييره بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 618.16 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 3( 1437 مارس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6457 بتاريخ 10 رجب 18( 1437 ابريل ،)2016 ص

المادة 125 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi