تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بناء على تقرير لجنة التصفية ، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر ، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 125 أعلاه
المادة 126
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بناء على تقرير لجنة التصفية ، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر ، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 125 أعلاه