المادة 126

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بناء على تقرير لجنة التصفية ، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر ، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 125 أعلاه